اركان عقد العمل

فيما سبق الإشارة اليه في مقالة سابقة على منصتنا والتي كانت معنونة بـــــ:

خصوصية قانون العمل بين الفهم والتطور عبر التاريخ ذكرنا ان فكرة “العمل” لطالما أثارت إهتمام فاعليْن مباشريْن هما: “صاحب العمل” الذي يقدم العمل و”العامل” الذي يقوم بتنفيذه مقابل أجرة. و هو ما يسمى بـــ: “العمل التابع”وأن الجميع يؤدون عملا لكن الإختلاف يكمن في التكييف القانوني لعمل كل واحد منهم.

وهنا نجد أنفسنا في واحدة مما تحتويه هذه الفقرة بين اسطرها خاصة ما تتضمنه الجملة المحررة بخط لونه احمر تتمثل في الاشارة بوضوح الى وجود ضوابط وشروط لابد من استفاءها ليكون التوافق مع ما يجمله التكييف القانوني

يقوم عقد العمل من حيث المبدأ لنفس الشروط الواردة في القانون المدني، المتمثلة في الشروط الشكلية والشروط الموضوعية مع وجود بعض الخصوصيات المنصوص عليها في قانون العمل حيث:

1/ الشروط الشكلية:

لم ينص المشرع الجزائري على ان الكتابة شرط من الشروط الشكلية في عقد العمل مما يعني أن عنصر الكتابة اختياري مع أنه لا مانع من اتباع شكلية الكتابة في ابرام العقد. اذ انها تساعد على الاثبات في حال وقوع نزاع معين، إذ أجاز المشرع الجزائري إتباع أسلوب الكتابة من عدمها في عقود العمل.

و تنص المادة 11 من قانون علاقات العمل على أنه يعتبر: العقد مبرما لمدة غير محدودة الا إذا نُص على غير ذلك كتابة.

هذا ويتضمن عقد العمل سواءا كان محدد المدو او غير محدد المدة وسواءا أكان كتابيا او بصفة شفاهية. بيانات أساسية، وذلك لتفادي المشاكل من جهة ولأهمية بعض العناصر او البيانات من جهة أخرى في تحديد وضبط التزامات، وحقوق الطرفين ولهذا جاءت الممارسة في العقود المكتوبة على تحديد البيانات التالية:

  • بيان هوية الأطراف وتاريخ بداية و نهاية العقد.
  • تحديد الوظيفة أو منصب العمل ومكانه.
  • تحديد الاجر الأساسي وعناصره المكملة حيث يقصد منها عناصر الاجر الأساسية. وما يرتبط بها من تعويضات ومكافئات.

أما العناصر و الاحكام التكميلية للعقد التي لا تؤثر على صحة عقد العمل عند عدم ادراجها منها:

  • بيان فترة التجربة.
  • بيان المدة القانونية للعمل وتوزيع ساعات العمل وفترات التناوب.
  • بيان مهلة الاخطار قبل انتهاء علاقة العمل.

2/ الشروط الموضوعية:

أولا : شرط الرضا:

يعد الرضا في عقد العمل من المسائل الجوهرية من خلال تطابق الارادتين ويتجلى ذلك من خلال عرض احد الطرفين على الآخر القيام بعمل لحسابه و تحت ادارته و اشرافه مقابل اجر يلتزم بدفعه له. و يجب ان تتجه إرادة الطرف الآخر الى قبول ذلك. حيث

  • الرضا في عقد العمل : يقصد به اتفاق الطرفين على ابرام عقد العمل فينعقد عقد العمل اذا تراضى الطرفان على العمل المطلوب. حيث يلتزم العامل بأن يعمل لحساب صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه و يجب ان يكون العمل المطلوب القيام به معينا صراحة أو قابلا للتعيين.
  • كما يتراضى الطرفان أيضا على الاجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل آداءه للعمل المطلوب في العقد. فضلا عن مدة العقد والفترة التجريبية ويمكن لهما ان يضمنا ما يتفقان عليه من حقوق والتزامات.

ب) شروط صحة التراضي: تتمثل شروط صحة التراضي في عقد العمل في الايجاب والقبول حيث:

    – الايجاب: يتمثل في عرض شخص على شخص آخر بأن يقوم بعمل معين او قابلا للتعيين مقابل اجر معلوم.ذ

  • القبول: هو عبارة عن الرد الصادر من الموجب اليه بأن يقبل العامل القيام بذلك العمل بالاجر المحدد سلفا وبالشروط التي اتفق عليها الطرفان.

ثانيا: الاهلية:

يقصد بالاهلية صلاحية الشخص لأن يكون له حقوق وصلاحيته لاستعمالها وهي نوعين: “أهلية الآداء و أهلية الواجب”.

وتعتبر الأهلية في عقد العمل من الأركان الجوهرية لصحة عقد العمل و يترتب عن تخلفها بطلان العقد، و يستلزم لدراسة موضوع الاهلية في عقد العمل التمييز بين أهلية العامل واهلية صاحب العمل سواءا اكان شخص طبيعي أو شخص معنوي.

  • أهلية العامل: تلزم الأهلية على توفر شروط في العامل كبلوغه سن الرشد وهو تسعة عشرة عاما (19 سنة) كاملا ولامة عقله من الجنون أو العته، او السفه كأصل، إلا انه يجوز للعامل البالغ من العمر (16 سنة ) ابرام عقد عمل، حيث مكن المشرع الجزائري العامل القاصر البالغ من العمر (16) سنة (المادة 15 فقرة 1 قانون 90-11).
  • مع العلم ان الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها الجزائر في 30 أفريل 1984 قد حددت في نص المادة الثانية منها السن المسموح للطفل من ابرام عقد عمل ب 15 سنة.
  • أهلية صاحب العمل وفق نص المادة الثانية من القانون 90-11 قد يكون شخصا طبيعيا كما يكون شخصا معنويا. (فعندما يكون صاحب العمل شخص طبيعي. فيشترط لرب العمل في هذه الحالة أهلية آداء كاملة على اعتبار أن عقد العمل هو من العقود الدائرة بين النفع والضرر. اما ان كان صاحب العمل شخص معنوي ففي هذه الحالة تتحقق أهلية الشخص المعنوي بالنظر للإختصاص حسبما هو مقرر في الأنظمة الداخلية و التقسيم العضوي للمهام داخل المؤسسة. الذي يحيل على جهة ما داخل المؤسسة الشركة صلاحية ابرام عقود العمل مثل، أن يكون مدير موظفين، أو مدير مؤسسة).

ثالثا: المحل والسبب:

  • المحل: يقصد بالمحل في عقد العمل العملية القانونية المراد تحقيقها منه و تتجسد  هذه العملية في قيام و تنفيذ العامل للعمل المطلوب منه مقابل أجر. ويشترط في هذا العمل ان يكون مباحا غير مخالف للآداب العامة او للنظام العام (كممارسة نشاط يحضر القانون ممارسته في الدولة كشراء الأسلحة الحربية) أو مخالق للقانون (كالتهريب و التزوير) كما يشترط ان يكون ممكن التحقيق أي عدم الاستحالة.
  • السبب: أما السبب فهو الباعث أو الدافع على العمل، ويختلف السبب عند العامل وصاحب العمل فالسبب عند العامل يتمثل في رغبته في الحصول على أجرة من صاحب العمل فالسبب يتمثل في قيام و تنفيذ العامل لعمله.

المراجع:

  • معزيز عبد السلام (2018). الوجيز في قانون العمل، د.ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع_الجزائر(ص07-127).
  • زنقيلة سلطان (2021). الاضراب في الجزائر”دراسة قانونية”، مجلة القانون و التنمية المحلية، مجلد(03)، عدد(02)، الجزائر ص(139 – 160).
  • كمال مخلوف (2011). الاطار التنظيمي لإتفاقية العمل الجماعية في التشريع الجزائري، مجلة معارف، مجلد (03) عدد (04) ص(119- 136).

About Author

Leave a Reply

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *