beinresearch

أركــان عقد العمل بين المفهــوم والتجسيـــد

اركان عقد العمل

فيما سبق الإشارة اليه في مقالة سابقة على منصتنا والتي كانت معنونة بـــــ:

خصوصية قانون العمل بين الفهم والتطور عبر التاريخ ذكرنا ان فكرة “العمل” لطالما أثارت إهتمام فاعليْن مباشريْن هما: “صاحب العمل” الذي يقدم العمل و”العامل” الذي يقوم بتنفيذه مقابل أجرة. و هو ما يسمى بـــ: “العمل التابع”وأن الجميع يؤدون عملا لكن الإختلاف يكمن في التكييف القانوني لعمل كل واحد منهم.

وهنا نجد أنفسنا في واحدة مما تحتويه هذه الفقرة بين اسطرها خاصة ما تتضمنه الجملة المحررة بخط لونه احمر تتمثل في الاشارة بوضوح الى وجود ضوابط وشروط لابد من استفاءها ليكون التوافق مع ما يجمله التكييف القانوني

يقوم عقد العمل من حيث المبدأ لنفس الشروط الواردة في القانون المدني، المتمثلة في الشروط الشكلية والشروط الموضوعية مع وجود بعض الخصوصيات المنصوص عليها في قانون العمل حيث:

1/ الشروط الشكلية:

لم ينص المشرع الجزائري على ان الكتابة شرط من الشروط الشكلية في عقد العمل مما يعني أن عنصر الكتابة اختياري مع أنه لا مانع من اتباع شكلية الكتابة في ابرام العقد. اذ انها تساعد على الاثبات في حال وقوع نزاع معين، إذ أجاز المشرع الجزائري إتباع أسلوب الكتابة من عدمها في عقود العمل.

و تنص المادة 11 من قانون علاقات العمل على أنه يعتبر: العقد مبرما لمدة غير محدودة الا إذا نُص على غير ذلك كتابة.

هذا ويتضمن عقد العمل سواءا كان محدد المدو او غير محدد المدة وسواءا أكان كتابيا او بصفة شفاهية. بيانات أساسية، وذلك لتفادي المشاكل من جهة ولأهمية بعض العناصر او البيانات من جهة أخرى في تحديد وضبط التزامات، وحقوق الطرفين ولهذا جاءت الممارسة في العقود المكتوبة على تحديد البيانات التالية:

أما العناصر و الاحكام التكميلية للعقد التي لا تؤثر على صحة عقد العمل عند عدم ادراجها منها:

2/ الشروط الموضوعية:

أولا : شرط الرضا:

يعد الرضا في عقد العمل من المسائل الجوهرية من خلال تطابق الارادتين ويتجلى ذلك من خلال عرض احد الطرفين على الآخر القيام بعمل لحسابه و تحت ادارته و اشرافه مقابل اجر يلتزم بدفعه له. و يجب ان تتجه إرادة الطرف الآخر الى قبول ذلك. حيث

ب) شروط صحة التراضي: تتمثل شروط صحة التراضي في عقد العمل في الايجاب والقبول حيث:

    – الايجاب: يتمثل في عرض شخص على شخص آخر بأن يقوم بعمل معين او قابلا للتعيين مقابل اجر معلوم.ذ

ثانيا: الاهلية:

يقصد بالاهلية صلاحية الشخص لأن يكون له حقوق وصلاحيته لاستعمالها وهي نوعين: “أهلية الآداء و أهلية الواجب”.

وتعتبر الأهلية في عقد العمل من الأركان الجوهرية لصحة عقد العمل و يترتب عن تخلفها بطلان العقد، و يستلزم لدراسة موضوع الاهلية في عقد العمل التمييز بين أهلية العامل واهلية صاحب العمل سواءا اكان شخص طبيعي أو شخص معنوي.

ثالثا: المحل والسبب:

المراجع:

Exit mobile version